قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته.
١٤ – إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف. قال النووي: وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية.
١٥ – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح, واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم: وهوالقول الذي لا يجوز غيره. وقال أيضاً: لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم