للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثالثة والسبعون: فيها شاهد لمذهبهم أيضا في جميعهم ١ والترضي عنهم.

الرابعة والسبعون: فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم.

الخامسة والسبعون: أن أعظم ما كرهوا صار عاقبة تكفير السيئات والخلود في الجنات وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر، والكفر الذي لم يخطر ببال ٢.

السادسة والسبعون: أن صلة الرحم تعم المسلم والكافر.

السابعة والسبعون: أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله.

الثامنة والسبعون: استحباب اليمين عند الحاجة لإقسامه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع ٣.

التاسعة والسبعون: أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة.

الثمانون: أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة.

الحادية والثمانون: العبرة في كون الكفار ولاة البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطرودون عنه ٤.


١ في ط: "وفي موالاتهم".
٢ دمج بين المسألتين الرابعة والسبعين وبين الخامسة.
٣ زاد المعاد: ٢/١٢٤.
٤ في ط: "ممنوعون عنه".

<<  <   >  >>