للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَجُلا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ١

٥٦ - أَبُو الْحَسَن أَحْمَد بْن يُوسُف الْجُرْجَانِيّ يعرف بالصابوني كان قاضي جُرْجَان روى عَنْ يعقوب بْن الجراح وعبد اللَّه بْن عَبْد الوهاب روى عنه أَبُو بكر الإسماعيلي وابن عدي الحافظ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَن أَحْمَد بْن يُوسُف الْجُرْجَانِيُّ يُعْرَفُ بِالصَّابُونِيِّ فَقِيهُ قَاضِي جُرْجَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أِبَي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بن أسلم عن ٢٣/ب عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما من عبد مؤمن يتوضى فَيَتَمَضْمَضُ إِلا خَرَجَتِ الْخَطِيئَةُ مِنْ فِيهِ وَلا يَسْتَنْثِرُ إِلا خَرَجَتِ الْخَطِيئَةِ مِنْ مِنْخَرَيْهِ وَلا يَغْسِلُ وَجْهَهُ إِلا خَرَجَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَلا يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلا خَرَجَتِ الْخَطِيئَةُ مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ وَلا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلا خَرَجَتِ الْخَطِيئَةُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ وَلا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلا خَرَجَتِ الْخِطَيئَةُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وكانت صلاته ومشيئته إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً" قَالَ زَيْدٌ: وَحَدَّثَنِي حُمْرَانُ أَنَّ عُثْمَانَ أَرَانَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ.

أخبرنا بْن عدي حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْقَاضِي بِجُرْجَانَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ "مَرْضِيُّونَ- ٢" وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى


١ في الأصل "أن يعيدهم" والحديث في الصحيح.
٢ في الأصل "من" وبعدها بياض، والحديث في صحين وغيرهما.

<<  <   >  >>