للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بحاجة إلى شيء من البيان فأقول:

أولا: قوله: يستحلون فإنه واضح الدلالة على أن المذكورات الأربعة ليست حلالا شرعا ومنها المعازف وقد جاء في كتب اللغة ومنها المعجم الوسيط:

استحل الشيء عده حلالا.

ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في المرقاة ٥ / ١٠٦:

والمعنى: يعدون هذه الأشياء حلالات بإيراد شبهات وأدلة واهيات منها ما ذكره بعض علمائنا يعني الحنفية من أن الحرير إنما يحرم إذا كان ملتصقا بالجسد وأما إذا لبس من فوق الثياب فلا بأس به فهذا تقييد من غير دليل نقلي ولا عقلي ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم:

"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" ١ وكذلك لبعض العلماء تعلقات بـ المعازف يطول بيانها وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} .

قلت: ويشبه ما ذكره عن الحنفية تفريقهم بين الخمر المتخذ من العنب فيحرم منه قليله وكثيره والخمر المتخذ من التمر وغيره فلا يحرم منه إلا الكثير المسكر فهذه ظاهرية مقيتة ومثله التفريق بين الموسيقى المثيرة للجنس فتحرم وغيرها من الموسيقى فتحل كما تقدم بيانه في المقدمة في الرد على أبي زهرة


١متفق عليه من حديث أنس وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة برقم ٣٨٣. وفي غاية المرام برقم ٧٨.

<<  <   >  >>