للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لعدم الجزم في العزيمة١.

خامسها: أن يتردد في وصف النية، كأن٢ ينوي إن كان غداً من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر، وهذا مكروه، ثم إن ظهر /٣ من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان لم يجزئه عن الواجب للتردد في وصف النية، ويقع تطوعاً٤.

وأما مذهب السادة المالكية:

فيجوز صوم يوم الشك إن كان تطوعاً أو عادة٥، ويجب إن كان قضاء أو نذراً٦، ويحرم على أحد القولين /٧ إن صامه احتياطاً٨، ولا يجزيء في الجميع لو ظهر من رمضان٩.

وأما مذهب السادة الشافعية:

فيحرم على الصحيح عندهم صوم يوم الشك، ولا يصح سواء نواه من رمضان أو نفلاً١٠، لخبر عمار بن ياسر١١ (من صام يوم الشك فقد عصى


١ المصادر السابقة.
٢ في (ك) : بأن.
٣ نهاية ل ٢ من (ك) .
٤ المصادر السابقة، وملتقى الأبحر ١/١٩٨.
٥ المنتقى ٢/٣٥، ٧٢، التفريع ١/٣٠٤، التمهيد ٢/٤٠، ١٤/٣٤٢، كفاية الطالب ١/٣٩١.
٦ انظر: بلغة السالك ١/٢٤٢، سراج السالك ١/١٩٣، حاشية العدوي ١/٣٩١.
٧ نهاية ل ٣ من (س) .
٨ والقول الآخر: يكره صيامه احتياطاً، وهو المشهور المعتمد.
وانظر: الشرح الصغير ١/٢٤١، ٢٤٢، حاشية العدوي ١/٣٩٠.
٩ الشرح الصغير ١/٢٤٢، التمهيد ١٤/٣٤٢، كفاية الطالب ١/٣٩١.
١٠ وقيل: يصح.
وانظر: الغاية القصوى ١/٤١١، فتح العزيز ٦/٤١٥، مغني المحتاج ١/٤٣٣.
١١ عمار بن ياسر بن عامر الكناني، أيو اليقظان المكي، الصحابي الجليل، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بداراً وأحداً والخندق، وجميع المشاهد، كان من الولاة الشجعان، ذوي الرأي والمهابة، شهد قتال اليمامة مع أبي بكر رضي الله عنه، وله عدة أحاديث، قتل بصفين سنة ٣٧هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء ١٠/١٣٩، أسد الغابة ٤/١٢٩، شذرات الذهب ١/٤٥.

<<  <   >  >>