"٢ " وهذا حال كثير من ضعفاء الإيمان تجده يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من سباب العاصي أو من أذى يسير يحصل له منه، أو يفعل بعض المحرمات خوفاً من ظالم، وقد يكون هذا الخوف وهمي لا حقيقة له، وقد يكون هناك خوف حقيقة ولكنه يسير لا يجوز ترك الواجب أو فعل المحرم من أجله، فقد نص أهل العلم في مسائل الإكراه ومسائل الخوف أن الضرر الذي يجوز ترك الواجب أو فعل المحرم من أجله هو الضرر الكبير كالقتل أو قطع عضو أو إتلاف مال كثير أو سجن طويل أو ضرب مؤلم، أما الضرر اليسير كإتلاف لجزء يسير من ماله أو سباب أو شتام لا ضرر كبير يلحقه بسببه، فهذا لا يجوز فعل المحرم أو ترك الواجب بسببه، بل يجب على المسلم تحمله، وكذلك يشترط أن يغلب على الظن وقوع ما خافه إن لم يترك هذا الواجب أو إن لم يفعل هذا المحرم. ينظر الإحياء كتاب الأمر بالمعروف ٢/٣٤٧-٣٥١ فقد فصل في هذه المسألة، الآداب الشرعية: الأمر بالمعروف ١/١٥٥-١٥٧، تنبيه الغافلين لابن النحاس الباب الثاني ص١٠٧، المغني والشرح الكبير وروضة الطالبين باب التيمم وباب الطلاق، الكنز الأكبر الباب الثاني ١/١٩٠-٢١٥، تفسير ابن عطية تفسير الآية٧٩ من المائدة، أدب الدنيا والدين "الأمر بالمعروف"، ص١٠٢،=