"٢" ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله ص ١٢، شرح مسلم للنووي ١٣/١٤١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: قاعدة الأمور بمقاصدها ص ٢٩، حاشية ابن عابدين: كتاب الذبائح ٥/١٩٦،١٩٧، شرح الأصول الستة للشيخ ابن عثيمين ص ٢٧،٢٨، وينظر في أنواع الذبائح المباحة الفتح: الأطعمة باب حق إجابة الوليمة، والروض مع حاشية لابن قاسم: النكاح باب الوليمة. وقال ابن نجيم الحنفي في الموضع السابق: " اعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح.. ويظهر ذلك أيضاً فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه، فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها، وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها ". وقال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد باب ما جاء في الذبح لغير الله: " لو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له، فإن كان تقرباً وتعظيماً فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. أما لو ذبحناها إكراماً له وضيافة، وطبخت وأكلت، فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك ".