"١" ينظر ما سبق في المبحث الأول من الفصل السابق. "٢" هذا إذا كان القتل يسقط بالتوبة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض أنواع الكفر يجب قتل من وقع فيها ولو أظهر توبته، بل يرى بعضهم أن المرتد لا يستتاب ولا تسقط توبتُه من الردة القتلَ في جميع المسائل، وذهب آخرون إلى أن التوبة تقبل في جميع المسائل. ينظر الأوسط لابن المنذر: كتاب المرتد "رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة ص٦٤٨-٦٥٧"، المحلى ١١/١٨٨-١٩٤، الصارم المسلول ص٥٣١،٤٦٠، ٣٦١، ٣٣٧، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٧/١١٤-١٢١، روضة الطالبين ١٠/٧٦،٧٥، فتح الباري: استتابة المرتدين ١٢/٢٦٩، كشاف القناع ٦/١٧٥-١٧٨، فتاوى شيخنا ابن باز "جمع د. الطيار ص٥٢٦". "٣" رواه البخاري في استتابة المرتدين "٦٩٢٢". "٤" صحيح البخاري: الديات "٦٨٧٨"، وصحيح مسلم: القسامة "١٦٧٦".