للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الكفر الأكبر هو حكم الشرك الأكبر، كما سبق بيانه"١".

وإذا وقع المسلم في الكفر أو الشرك وحكم بكفره فهو"مرتد" له أحكام المرتدين، ومنها أنه يجب قتله إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام"٢" لقوله صلى الله عليه وسلم: " من بدّل دينه فاقتلوه " رواه البخاري"٣"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم"٤".


ولذلك كله فإنه يجب على المسلم الذي يطلب الحق أن ينقاد لما دلت عليه النصوص ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وكون بعض أهل العلم أخطأ في ذلك فهو يرجى له أجر واحد، لإرادته الحق، ولكن لا يجوز لنا أن نقلده في خطئه. والله أعلم.
"١" ينظر ما سبق في المبحث الأول من الفصل السابق.
"٢" هذا إذا كان القتل يسقط بالتوبة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض أنواع الكفر يجب قتل من وقع فيها ولو أظهر توبته، بل يرى بعضهم أن المرتد لا يستتاب ولا تسقط توبتُه من الردة القتلَ في جميع المسائل، وذهب آخرون إلى أن التوبة تقبل في جميع المسائل. ينظر الأوسط لابن المنذر: كتاب المرتد "رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة ص٦٤٨-٦٥٧"، المحلى ١١/١٨٨-١٩٤، الصارم المسلول ص٥٣١،٤٦٠، ٣٦١، ٣٣٧، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٧/١١٤-١٢١، روضة الطالبين ١٠/٧٦،٧٥، فتح الباري: استتابة المرتدين ١٢/٢٦٩، كشاف القناع ٦/١٧٥-١٧٨، فتاوى شيخنا ابن باز "جمع د. الطيار ص٥٢٦".
"٣" رواه البخاري في استتابة المرتدين "٦٩٢٢".
"٤" صحيح البخاري: الديات "٦٨٧٨"، وصحيح مسلم: القسامة "١٦٧٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>