للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني: كفر الشك والظن:

وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليها، أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة.

فمن تردد أو لم يجزم في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين المعلومة من الدين بالضرورة، والثابتة بالنصوص المتواترة، أو تردد في التصديق بحكم أو خبر ثابت بنصوص متواترة مما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل العلم"١"؛ لأن الإيمان لابد فيه من التصديق القلبي الجازم، الذي لا يعتريه شك ولا تردد"٢"، فمن تردد في إيمانه فليس بمسلم،


"١" حكى الإجماع على كفر من وقع في هذا النوع ابن حزم في مراتب الإجماع ص١٧٧، والقاضي عياض في الشفا ٢/٥٢٤،٥٢٠، والملا علي القاري في شرح الشفا ٢/٥٤٩، والشيخ عبد الله أبابطين كما في الدرر السنية ١٠/٤١٩، وشيخنا عبد العزيز بن باز كما في فتاويه "جمع د. الطيار ٥٢٨،٥٢٧". وينظر في ذكر الإجماع على بعض مسائل هذا النوع، وفي ذكر بعض أمثلته: الفقه الأكبر مع شرحه للقاري ص٢٢٧، مجموع الفتاوى ٢/٣٦٨، مدارج السالكين ١/٣٦٧، قواطع الإسلام ص٦٨،٢٧، الدرر السنية ٢/٣٦١،٣٦٠، و١٠/١١٤، النواقض الاعتقادية ٢/٦٩-٧٣، وينظر أكثر المراجع المذكورة عند ذكر الإجماع على كفر الإنكار والتكذيب.
"٢" ينظر ما سبق في فاتحة المقدمة من أن العقيدة إيمان جازم بأركان الإيمان وما يلحق

<<  <  ج: ص:  >  >>