للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قبورهم، وما سيلاقونه من العذاب في قعر جهنم خالدين فيها. نسأل الله السلامة والعافية.


وإذا حكم عليه بالنفاق فأظهر التوبة بعد القدرة عليه لم يصدق، لأن إظهاره للتوبة ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل ذلك، وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة، إلا إن ظهر منه من الأقوال والأفعال ما يدل على حسن الإسلام، وكان ذلك قبل رفع أمره إلى السلطان وتكرر منه ما يدل على التوبة النصوح فتقبل توبته، ولا يقتل. ينظر في هذه المسألة: الموطأ مع شرحه المنتقى: الأقضية ٥/٢٨١، ٢٨٢، الأم: المرتد ١/٢٥٩، ٢٦٠، الخراج لأبي يوسف ص١٧٩، التمهيد ١٠/١٤٩-١٧٣، إعلام الموقعين ٣/١٢٨-١٣٣. وتنظر المراجع المذكور في حكم الكفر الأكبر. وقد وقع في حوادث إطلاق بعض الصحابة النفاق على بعض من وقع منهم بعض المخالفة كما في قصة عمر مع حاطب، وكما في قصة معاذ مع الأنصاري، وكما في قصة أُسيد مع سعد بن عبادة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله كما في مجموعة التوحيد ١/٦٨: "إذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك، وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمر، لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئاً لا علم عنده، أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقاً، فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه، كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أُسيد بن حضير تسميته سعداً منافقاً، مع أنه ليس بمنافق، ومن سكت لم ينكر عليه، بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين، فإنه لا يكون إلا منافقاً". وينظر كذلك صحيح البخاري مع شرحه لابن بطّال ٩/٢٩١، وشرحه للعيني ٢٢/١٦٠، ومجموع الفتاوى ٧/٦٠٧، و١٨/٤٧٢، ٤٧٣، والفتح باب وجوب صلاة الجماعة ٢/١٢٧، وباب إذا طول الإمام ٢/١٩٧، وإيثار الحق ص٣٨٩، ومجموعة التوحيد ١/٦٧-٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>