"١" ينظر: رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، ص٢٧-٣٢، الاستغاثة في الرد على البكري ١/٣٥٦، مجموع الفتاوى٤/٥٢١، و٢٦/٩٧، و٢٧/٧٩-١٠٩، ١٣٦، ٢٩٤، الاختيارات: الجنائز ص٩٢، الصارم المنكي ص١٠٩،١٧٨، الزواجر: الكبيرة ٩٣-٩٨، ج١ ص١٤٩، وقال الهيتمي في حاشيته على منسك النووي ص٤٥٤: "قال: - أي الإمام أحمد -: رأيت أهل العلم بالمدينة لا يمسون القبر". وينظر: الصارم المنكي ص١٩١. وقال الإمام النووي الشافعي في منسكه ص٤٥٣:"الثامن – أي من مسائل الزيارة – لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر، قاله الحليمي وغيره. ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم.. ومن خطر بباله أن