للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوها، بأي نوع من أنواع التبرك، من مسح أو تقبيل، أو اغتسال، أو غيرها مما سبق ذكره محرم بإجماع أهل العلم"١"، ولا يفعله إلا الجهال؛ لأنه إحداث عبادات ليس


ويرجون الشفاء لمرضاهم، وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق -صانها الله تعالى– من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمي خارج باب توما، والعمود المخلَّق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهّل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات الأنواط الواردة في الحديث".
ومن الأشياء التي توقع كثيراً من العامة في هذا الغلو تمسكهم ببعض الأحاديث المكذوبة، كحديث: " لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به "، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ١١/٥١٣، ٥١٤، بعد ذكره لهذا الحديث:"هو من كلام أهل الشرك والبهتان، فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من حصب جهنم، كما قال تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} "، وينظر: إغاثة اللهفان ١/٢١٥.
"١" قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص٨٠٨،٨٠٩:"اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يُشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم عليه السلام، الذي ذكره الله في القرآن، فقال: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} ، فإذا كان هذا بالسنة المتواترة، وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيله بالفم، ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى ألا يُشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. وأيضاً، فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه في المدينة النبوية دائماً لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>