للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها، فقد خالف المشروع، وأحدث بدعة ليس لها أصل في الشرع، وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمرة، وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها، أو يتمسح بمقام إبراهيم أو بالحجر المسمى حجر إسماعيل، أو بأستار الكعبة، أو بجدران المسجد الحرام، أو المسجد النبوي وأعمدتهما ونحو ذلك، فهذا كله محرم، وهو من البدع المحدثة، وقد اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة على عدم مشروعيته"١"،


"١" اقتضاء الصراط المستقيم ص٨٠٨،٨٠٩، مجموع الفتاوى ٤/٥٢١، و٢٧/٧٩،١٠٦-١١٠، الاختيارات: الجنائز ٩٢، والحج ص١١٨، زيارة القبور للبركوي الحنفي ص٥٢، مجلس الأبرار للرومي الحنفي مع خزينة الأسرار لسبحان بخش الهندي الحنفي ص١٣٠، ونفائش الأزهار للسورتي الحنفي ص١٦١ نقلاً عن جهود علماء الحنفية ص٦٥٧، إصلاح المساجد للقاسمي ص٥٢، القول السديد للسعدي ص٥٣، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٥/١١،١٢.
وروى عبد الرزاق: المقام "٨٩٥٧"، والفاكهي: ذكر مسح المقام "١٠٠٥" بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ارأيت أحداً يقبل المقام أو يمسه؟ قال: أما أحد يعتد به فلا. وعطاء – وهو ابن أبي رباح – من أجلة التابعين، وممن لازم التدريس بالمسجد الحرام، فهذا يدل على إجماع الصحابة وعلماء التابعين على عدم مشروعيته، إذ لو كان مشروعاً لبادروا إلى فعله لحرصهم على الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>