للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعظم عقوبة فاعله، وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه"١"، منها حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه


السوء عن نفسه، وترك المعصية وإخفاؤها خوفاً من الذم داخل في هذا، وقد ذكر الغزالي في الإحياء ٣/٣٣٦-٣٣٩: ثمانية أعذار يجوز أو يندب من أجلها إخفاء المعصية، ثم قال: "ومهما قصد بستر المعصية أن يخيل إلى الناس أنه ورع كان مرائياً"، وبالجملة فإن العبرة بالنية والقصد. وينظر المقدمات لابن رشد ص٣٠، مختصر منهاج القاصدين ص٢٨٦، ٢٨٧، مقاصد المكلفين ص٤٧.
٣- الفرح بعلم الناس بعمله بعد أدائه للعبادة. قال في مختصر منهاج القاصدين ص٢٨٣: "فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده".
وقال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد ٢/٢٢٨: "وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة". وينظر الإحياء ٣/٣٢٣، ٣٢٤، شرح النووي لمسلم ١٦/١٨٩، جامع العلوم والحكم ١/٨٣، سبل السلام ٤/٣٥٧.
"١" قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ١/٧٩-٨٣: "تارة يكون العمل لله، ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص تدل على بطلانه وحبوطه، ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاً، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجَّحا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>