للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأسماء الله تعالى"١"، ومنها التسمِّي باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى، كعبد الرسول، وعبد الحسين، ونحوهما"٢"،


التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله تعالى، الشرك الأصغر ص١٦٩-١٧١.
"١" وقد قيل: إن النهي إنما يكون إذا لوحظت الصفة عند التسمية، كما في قصة "أبي الحكم"الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته بعد أن ذكر أن سبب تكنيته بذلك هو حكمه بين قومه. والحديث رواه أبوداود "٤٩٥٥"، والنسائي "٥٤٠٢" وإسناده حسن. وقد كنَّاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح، وهو أكبر أولاده. فعلى هذا إذا كان الاسم لمجرد العلمية فلا بأس. وينظر: معالم السنن ٧/٢٥٦، النهاية "مادة: حكم"، شرح الطيبي للمشكاة: الآداب باب الأسامي ٩/٧٥، الشرك الأصغر ص١٧٢، ١٧٣. وتنظر في أسماء الله تعالى الخاصة به المراجع المذكورة فيما سبق في أول الكلام على الحلف بغير الله.
"٢" ولهذا غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من اسلم من الصحابة، وكان اسمه معبَّداً لغيرالله، وقد جمع هذه الأسماء التي غيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بكر أبوزيد في كتاب "معجم المناهي اللفظية"ص٢٢٥-٢٣٤، وخرّج الأحاديث الواردة فيها. وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع باب الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة ص١٧٩ الإجماع على تحريم كل اسم معبّد لغير الله، عدا عبد المطلب. ولعل استثناء هذا الاسم "عبد المطلب"من أجل أن التعبيد فيه المراد به عبودية الرق لا غير، كما هو معروف في سبب تسميته بهذا الاسم، حيث ظن بعض من رآه في صغره أنه عبد للمطلب، فسموه "عبد المطلب" ينظر: شأن الدعاء للخطابي ص٨٤، ٨٥. وينظر تحفة المودود ص٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>