للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل من فعل أو قال قولاً مشروعاً واجباً أو مستحباً أو مباحاً، وقد أبطن ضد ما أظهره فقد فعل خصلة من خصال النفاق الأصغر، ويسميه بعض أهل العلم"النفاق العملي" لأنه يتعلق بالأعمال، وليس في الاعتقاد"١"، وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضاً "نفاقاً دون


النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً، والقلب ليس بخاشع". وأثر الحسن الثاني رواه ابن بطة "٦٩٠"، والفريابي في صفة المنافق "٤٩" بإسناد صحيح، وقال ابن مفلح في الفروع: الردة ٦/١٦٦ نقلاً عن القاضي أبي يعلى:"ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق كافر، كعبد الله بن أبيّ بن سلول، وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل فنفاق". وينظر: مجموع الفتاوى ١١/١٤٠-١٤٤، شرح الطيبي ١/١٩٠-١٩٢، فيض القدير ١/٤٦٣، ٤٦٤.
"١" ينظر ما سبق عند تعريف النفاق الأكبر في الاصطلاح في الباب السابق، وقد ثبتت تسمية هذا النوع ب"نفاق العمل"عن الحسن البصري عند ابن بطة في "الإبانة""٩٣٩" بإسناد صحيح، وقال الترمذي في سننه ٥/٢٠ تعليقاً على حديث " أربعٌ من كنّ فيه. ."، قال:"وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل". وينظر المفهم ١/٢٥٠، عارضة الأحوذي ١٠/٩٨، ١٠١، مجموع الفتاوى ٢٨/٤٣٥، تفسير ابن كثير "تفسير الآية ٨، والآية ٢٠ من سورة البقرة" فتح الباري ١/٨٩، كتاب الصلاة لابن القيم ص٥٩، عمدة القاري ١/٢١٧، الفروع وتصحيحه ٦/١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>