للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفي فعلاً بهذا الوعد"١".

٣- أن يخاصم غيره، ويفجر في خصومته، بأن يعدل عن الحق إلى الباطل متعمداً"٢"، فيدّعي ويحتج بالباطل والكذب، ليأخذ


صفة النفاق، ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضي الله عنه: " إذا وعد يحدث نفسه أنه يخلف " وكذا في باقي الخصال"، وقال بنحو هذا القسطلاني، في شرح صحيح البخاري ١/١١٩، وقال بنحوه أخصر منه القاري في المرقاة ١/١٠٦، وينظر: الإحياء: آفات اللسان "الآفة ١٣"، جامع العلوم ٢/٤٨٢. والصحيح أن إرادة إخلاف الوعد المتأخرة عن الوعد محرمة، وقد توسّعت في بيان حكم هذه المسألة في رسالة"الأجل في والقرض" ص٧٥-٨٧، وحديث سلمان المشار إليه أعلّه أبوحاتم كما في"العلل" لابنه ٢/٢٧٤ بجهالة اثنين من رواته وبالاضطراب، وقال الدارقطني كما في جامع العلوم ٢/٤٨٣:"الحديث غير ثبت"، ورواه الطبراني "٦١٨٦" وأعله الهيثمي ١/١٠٨ بجهالة اثنين من رواته نقلاً عن الترمذي، وقال ابن حجر في"الفتح" ١/٩٠:"إسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه".
"١" عدم وفائه بالوعد يظهر إرادة عدم الوفاء به كما سبق في كلام القاضي عياض المنقول عند تعريف النفاق الأصغر.
"٢" جامع العلوم ٢/٤٨٦، وينظر كلام القاضي عياض الذي سبق عند تعريف النفاق الأصغر.
وقد روى الإمام أحمد ٢/٧٠، وأبوداود "٣٥٩٧" عن ابن عمر رضي الله عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>