الحديث ٢٨، الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي المالكي ١/٣٧، السنن والمبتدعات للشقيري المصري ص١٥، فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين "جمع أشرف بن عبد المقصود" ١/١٢٢، وتنظر: رسالة حقيقة البدعة ١/٢٦٣-٢٦٧، فقد نقل تعريفات للبدعة لجماعة من أهل العلم. ومن هذا التعريف يعلم أن المستحدث في العادات كأمور المأكل والمشرب والملبس وما يستعمله الناس في حياتهم من آلات ونحوها، كل هذا لا يدخل في البدعة الشرعية – وإن كان يسمى في اللغة بدعة – إلا إن قصد به التقرب إلى الله تعالى، فحينئذ إن كان له أصل في الشرع فهو مشروع، وليس ببدعة في الشرع، وإن لم يكن له أصل في الشرع فهو بدعة شرعية محرمة. وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي المتوفى سنة "١٠٤٣هـ" كما في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص٣٧١، ٣٧٢ بعد ذكره لحديثي جابر والعرباض الآتيين، قال: "المراد بالبدعة المذكورة في هذين الحديثين البدعة السيئة التي ليس لها من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط. لا البدعة غير السيئة التي يكون لها أصل وسند ظاهر أو خفي، فإنها لا تكون ضلالة، بل هي قد تكون مباحة كاستعمال المنخل والمواظبة على أكل لب الحنطة، والشبع منه، وقد تكون مستحبة كبناء المنارة، وتصنيف الكتب، وقد تكون واجبة كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة؛ لأن البدعة لها معنيان، أحدهما: لغوي عام، وهو المحدث مطلقاً، سواء كان من العادات أو من العبادات، والثاني: شرعي خاص، وهو الزيادة في الدين أو النقصان منه بعد الصحابة بغير إذن من الشارع، لا قولاً ولا فعلاً، لا صريحاً ولا إشارةً، فإنها في