للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجنسيتها"١" ولو كان يستطيع إظهار شعائر دينه فيها إلا في حال الضرورة"٢"، لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وعلى مفارقة المشرك"٣".


وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم"، وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ١/٤٨٨: "رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيماناً من غيرهم ممن جرد الإسلام"، وينظر: المقدمات لابن رشد ٢/٦١٢، ٦١٣، المعيار المعرب ٢/١١٩-١٤١، الدرر السنية١٧/١٦٥، معالم السنن مع تهذيب السنن ٣/٤٣٧، القول الفصل النفيس ص٢٦٦.
"١" ينظر: حكم اللجوء والإقامة في بلاد الكفار للشيخ صالح الشثري، فتاوى اللجنة الدائمة ٢/٦٩-٧٤، مجلة المجمع الفقهي "المجلد الرابع: بحث الشيخ محمد السبيل في التجنس"، وقد سبق عند الكلام على المثال الثاني من أمثلة الولاء الكفري ذكر مراجع أخرى لهذه المسألة.
"٢" كأن لا يجد بلداً مسلماً ينتقل إليه ويخشى على نفسه إن بقي في بلده ونحو ذلك. ينظر المحلى: الردة "المسألة ٢١٩٨"، ج١١، ص٢٠٠.
"٣" رواه الإمام أحمد ٤/٣٦٥، والنسائي "٤١٨٦، ٤١٨٧" بسند صحيح، وله شاهد بنحوه رواه أحمد ٥/٣، ٤، ٥ بسند حسن، وله شاهد آخر رواه أبوداود "٢٦٤٥"، والترمذي "١٦٠٤" بسند الراجح أنه مرسل، بلفظ: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى ناراهما "، وله شاهد ثالث رواه أبوداود "٢٧٨٧" بسند ضعيف، فيه رجل ليس بالقوي، وآخر مجهول، ورجلان لم يوثقا، ولفظه: " من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ". وينظر: التلخيص "٢٢٨٥"، والإرواء "١٢٠٧"، والسنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار ص٣٩٧-٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>