للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ – تركهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات وأعياد ونحوهما بين المسلمين، أو تركهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين، أو تركهم يظهرون المعاصي بين المسلمين"١".

٧ – اتخاذهم بطانة، فلا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر بطانة له، بأن يطلعه على بواطن أموره، ويستشيره في أموره الخاصة، أو يستشيره في أمور المسلمين، أو يعتمد عليه في قضاء شيء من أمورهم التي يطلع فيها على أسرارهم، كأن يكون كاتباً يطلع على أخبار المسلمين"٢"؛


الذي سبق قريباً، وينظر الاقتضاء ١/١٦٥، ٣٥٠، ٤٢٠.
"١" مصنف عبد الرزاق: كتاب أهل الكتابين ١١/٣١٩، ٣٢٠، ٣٦٦، ٣٧٧، الأموال لأبي عبيد باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص١٢٣– ١٣٣، الوجيز ٢/١٩٩، مجموع الفتاوى ٢٨/٦٣٢ – ٦٤٧. وفيها قوله: "اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحه المسلمون صلحاً وأبقوا لهم كنائسهم القديمة"، بدائع الصنائع ٧/١١٣، ١١٤، أحكام أهل الذمة ٢/١١٦ – ١٤٩.
"٢" روى ابن أبي شيبة ٨/٤٧٠، وابن أبي حاتم "١٢٧٤" بإسناد صحيح عن عمر أنه قيل له في كاتب نصراني ليتخذه كاتباً له، فقال: "قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين". وقال الحافظ ابن كثير في شرح الآية الآتية وبعد ذكره لهذا الأثر: "في هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>