"١" مصنف عبد الرزاق: كتاب أهل الكتابين ١١/٣١٩، ٣٢٠، ٣٦٦، ٣٧٧، الأموال لأبي عبيد باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص١٢٣– ١٣٣، الوجيز ٢/١٩٩، مجموع الفتاوى ٢٨/٦٣٢ – ٦٤٧. وفيها قوله: "اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحه المسلمون صلحاً وأبقوا لهم كنائسهم القديمة"، بدائع الصنائع ٧/١١٣، ١١٤، أحكام أهل الذمة ٢/١١٦ – ١٤٩. "٢" روى ابن أبي شيبة ٨/٤٧٠، وابن أبي حاتم "١٢٧٤" بإسناد صحيح عن عمر أنه قيل له في كاتب نصراني ليتخذه كاتباً له، فقال: "قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين". وقال الحافظ ابن كثير في شرح الآية الآتية وبعد ذكره لهذا الأثر: "في هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي