أما التعريف الثاني فإنه يدخل فيه ماليس عبادة، كما إذا فعل العبد ما أمر الله به مماليس في الأصل عبادة، كإكرام الضيف ونحوه، ولم يرد بذلك وجه الله، ومن المعلوم أن هذا ليس عبادة لله تعالى. (٢) ذكر في "الدين الخالص"١/٢١٥ تعريف العبادة المحضة فقال: "هي ما أمر به الشارع من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله تعالى وعظمته". فكل عمل أو قول دل الدليل من النصوص أو الإجماع أو غيرها على وجوب الإخلاص فيه فهو عبادة من أصل مشروعيته، وما ليس كذلك فليس هو من العبادات في أصل مشروعيته، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص٢٨ بأنها: كل فعل لا يعلم إلا من الشارع. وينظر: التوحيد لإسماعيل الدهلوي ص٢٠-٢٥، الفروق: الفرق "١٨"، والفرق "٦٥"، طرح التثريب ٢/١١، المنثور في القواعد "النية" ٣/٢٨٦- ٢٨٨، الأمنية في إدراك النية: الباب الرابع ص٢١، والباب الخامس ص٢٧، منتهى الآمال للسيوطي: الوجه ١٢٨.