للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحدى البنتين عن زوج ومن بقي، ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وابن ومن بقي.

فمسألة الميت الأول تصح من اثنين وثلاثين، سهام الميت الثاني منها سبعة ومسألته من سبعة، فهي منقسمة عليها فصحت مما صحت منه الأولى، ومسألة الميت الثالث من اثني عشر وسهامه من الجامعة عشرة فهي توافقها بالنصف فنضرب نصف مسألته ستة بالجامعة اثنين وثلاثين تبلغ مائة واثنين وتسعين للزوجة في المسألة الأولى التي هي أم فيما بعد ذلك أربعون وللابن في المسألة الأولى أربعة وثمانون ولا شيء له من غير المسألة الأولى وللزوج في المسألة الثانية ثمانية عشر، وللزوج في المسألة الثالثة خمسة عشر وللابن خمسة وثلاثون.

وإليك صورتها في الشباك:

...

١

...

...

١

...

٦

...

...

٥

...

...

٣٢

...

...

٧

...

٣٢

...

...

١٢

...

١٩٢

جه

...

٤

...

أم

...

١

...

٥

...

أم

...

٢

...

٤٠

بنت ها

...

٧

...

تت

...

...

...

...

...

بنت ها

...

٧

...

قه

...

٣

...

١٠

...

تت

...

...

ابن غ

...

١٤

...

...

...

١٤

...

...

...

٨٤

...

...

ج

...

٣

...

٣

...

...

...

١٨

...

...

...

...

...

ج

...

٣

...

١٥

...

...

...

...

...

ابن

...

٧

...

٣٥

تأمل هذا الشباك تجد أننا لم نعمل فيه شيئاً جديداً عما سبق في الشباك الذي قبله سوى أننا نزلنا حقولاً بعدد الورثة الجدد في المسألتين الأخيرتين وهم زوج البنت الأولى وزوج وابن البنت الثانية.

<<  <   >  >>