للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: أن لا يكون للميت وارث معلوم ففي هذه الحال يكفى أن نعلم أنه قريبه أو من قبيلته ونحوه، ويستأنس لهذا بما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: "التمسوا وارثاً أو ذا رحم"، فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروا أكبر رجل من خزاعة". رواه أبو داود"١".

وأسباب الإرث ثلاث: نكاح، ونسب، وولاء.

فالنكاح عقد الزوجية الصحيح؛ فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم} ."النساء: من الآية١٢" {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ."النساء: من الآية١٢": ١٢] . والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح، وروى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود: أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به. وصححه الترمذي"٢".


١ رواه أبو داود "٢٩٠٣، ٢٩٠٤" كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والنسائي "٦٣٩٤" كتاب الفرائض، ٢٨- توريث ذوي الأرحام.
وأحمد "٥/٣٤٧".
وضعفه المنذري والألباني.
٢ رواه أحمد "١/٤٣٠".
وأبو داواد "٢١١٤ - ٢١١٦" كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. والترمذي "١١٤٥" كتاب النكاح، ٤٤- باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. وقال: حسن صحيح

<<  <   >  >>