وقواه البهقي "٦/٢١٩، ٢٢٠" بشواهده. وصححه الألباني في "الإرواء" "١٦٧١" وشاهده من حديث عمر: رواه مالك "٢/٨٦٧/١٠" كتاب العقول، والنسائي "٦٣٦٨" كتاب الفرئض، باب توريث القاتل. وابن ماجه "٢٦٤٦" كتاب الديات، ١٤- باب القاتل لا يرث. وأحمد "١/٤٦" مرسلا، إلا أحمد فوصله وفيه الحجاج وهو ضعيف. ١ رواه ابن ماجه "٢٧٣٦" كتاب الفرائض، ٨- باب ميراث القاتل. والدرقطني "٤/٧٢- ٧٣/١٦" كتاب الفرائض والسير وغير ذلك. ومال إلى تصحيحه. وضعفه البوصيري والألباني، بل قال: موضوع، وابن الجوزي في "التحقيق" "٢/٢٤٢/١٦٦١"، وعبد الحق، كما في "نصب الراية" "٤/٣٣٠". وقد روي عن عطاء ومجاهد وابن أبي نجيح والزهري ومحمد بن جبير وغيرهم القول بتوريث القاتل خطأ من المال دون الدية. انظر: المصنف لابن أبي شيبة "١١/٣٥٨" ومصنف عبد الرزاق "٩/٤٠٠".