للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عمر نحوه مرفوعاً رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه.

ولأنه قد يقتل مورّثه ليتعجل إرثه منه؛ فحرم من الإرث سداً للذريعة.

ولا فرق بين أن يكون القتل عمداً أو خطأ تعميماً لسد الذريعة، ولئلا يدّعي العامد أنه قتل خطأ. وقال مالك: "يرث القاتل خطأ من تِلاد مال المقتول دون الدية". وذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" صفحة "٥٢١" ج في فتاوي النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجه"١" قال ابن القيم: وبه نأخذ. انتهى.


= والنسائي "٦٣٦٧" كتاب الفرائض، ٢١- باب توريث القاتل.
وقواه البهقي "٦/٢١٩، ٢٢٠" بشواهده. وصححه الألباني في "الإرواء" "١٦٧١" وشاهده من حديث عمر: رواه مالك "٢/٨٦٧/١٠" كتاب العقول، والنسائي "٦٣٦٨" كتاب الفرئض، باب توريث القاتل.
وابن ماجه "٢٦٤٦" كتاب الديات، ١٤- باب القاتل لا يرث.
وأحمد "١/٤٦" مرسلا، إلا أحمد فوصله وفيه الحجاج وهو ضعيف.
١ رواه ابن ماجه "٢٧٣٦" كتاب الفرائض، ٨- باب ميراث القاتل.
والدرقطني "٤/٧٢- ٧٣/١٦" كتاب الفرائض والسير وغير ذلك.
ومال إلى تصحيحه.
وضعفه البوصيري والألباني، بل قال: موضوع، وابن الجوزي في "التحقيق" "٢/٢٤٢/١٦٦١"، وعبد الحق، كما في "نصب الراية" "٤/٣٣٠".
وقد روي عن عطاء ومجاهد وابن أبي نجيح والزهري ومحمد بن جبير وغيرهم القول بتوريث القاتل خطأ من المال دون الدية.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة "١١/٣٥٨" ومصنف عبد الرزاق "٩/٤٠٠".

<<  <   >  >>