للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشافعي: لا يرثون. وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُ عليه، وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ."لأنفال: من الآية٧٥" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم". رواه البخاري ومسلم"١"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه"٢".

ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث، فمن ثَمَّ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إلى الوارث


١ رواه البخاري "٣٥٢٨" كتاب المناقب، باب ابن أخت القوم منهم، ومولى القوم منهم.
ومسلم "١٠٥٩" بعد "١٣٣" كتاب الزكاة، ٤٦- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبر من قوي إيمانه.
٢ أخرجه الإمام أحمد "٤/١٣١" والترمذي "٢١٠٣" كتاب الفرائض، ١٢- باب ما جاء في ميراث الخال.
وقال: حسن صحيح. وأبو داود "٢٨٩٩" كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام.
والنسائي "٦٣٥١" كتاب الفرائض، ١٥- توريث الخال.
وابن ماجه "٢٧٣٧" كتاب الفرائض، ٩- باب ذوي الأرحام.
وصحيح أبو عوانة "٣/٤٤٦" وابن حبان "٦٠٣٥".
والحاكم "٤/٣٨٢" وابن الجارود "٩٦٤" والضياء "٧٤"، وحسنه البزار "١/٣٧٦ - البحر".
وضعفه ابن معين والبهقي.

<<  <   >  >>