للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه الحقوق على مؤن التجهيز؛ لأن تعلقها بعين المال سابق، وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال، وهذا القول كما ترى له حظ من النظر، والله أعلم.

٣ - ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة، أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوّى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع، سواء كان الدَّين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقاً أم لاحقاً.

وإنما قدّم الدَّين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن} "النساء: من الآية١٢"

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية ١.


١ علقه البخاري ووصله أحمد "١/٧٩" والترمذي "٢٠٩٧" كتاب الفرائض،
٥- باب ماجاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. وقال: تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
وقال ابن كثير "١/٤٦٠": لكنه كان حافظا للفرائض معتنيا بتا وبالحساب.
ورواه ابن ماجه "٢٧١٥" كتاب الوصيا، ٧- باب الدين قبل الوصية.
صححه ابن ماجه "٩٥٠" وحسنه الألباني، وضعفه البهقي "٦/٢٦٧" وقال الحافظ في "الفتح" "٥/٣٧٧"، وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إن العمل على مقتضاه. وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا. ولإجماع حكاه غير الترمذي وابن حجر جمع منهم ابن الملقن في "تحفة المحتاج" "١٣٣٨".

<<  <   >  >>