الخامسة: جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة.
السادسة: أن مثل هذا الخوف لا يُذَمّ.
السابعة: البشارة بالغلام، وبكونه عليماً.
الثامنة: أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط.
التاسعة: أنه مظنة القنوط لقولهم: {فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ} .
العاشرة: مثل هذا لا يخرج من التوكل.
الحادية عشرة: لا يخرج من معرفة قدرة الله.
الثانية عشرة: معرفة كبر القنوط.
الثالثة عشرة: معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها.
الرابعة عشرة: معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل.
الخامسة عشرة: معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط.
السادسة عشرة: لم يعرفهم لوط أول مرة.
السابعة عشرة: معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة.
الثامنة عشرة: معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقولة: {بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ} .
التاسعة عشرة: معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه، لقوله بعده: {وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} ١.
العشرون: أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء، يوضحه ما تقدم من قولهم: {بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ} الآية.
١ سورة الحجر آية: ٦٤.