للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامسة: جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة.

السادسة: أن مثل هذا الخوف لا يُذَمّ.

السابعة: البشارة بالغلام، وبكونه عليماً.

الثامنة: أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط.

التاسعة: أنه مظنة القنوط لقولهم: {فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ} .

العاشرة: مثل هذا لا يخرج من التوكل.

الحادية عشرة: لا يخرج من معرفة قدرة الله.

الثانية عشرة: معرفة كبر القنوط.

الثالثة عشرة: معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها.

الرابعة عشرة: معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل.

الخامسة عشرة: معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط.

السادسة عشرة: لم يعرفهم لوط أول مرة.

السابعة عشرة: معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة.

الثامنة عشرة: معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقولة: {بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ} .

التاسعة عشرة: معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه، لقوله بعده: {وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} ١.

العشرون: أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء، يوضحه ما تقدم من قولهم: {بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ} الآية.


١ سورة الحجر آية: ٦٤.

<<  <   >  >>