للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٦- ما يحرم على أقارب الميت.

٢٢ - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها:

أ - النياحة١ وفيها أحاديث كثيرة تراها في الأصل منها قوله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت"

ب - ج - ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم:

"ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية".

د - حلق الشعر لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال:

صحيح وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة٢ والحالقة والشاقة.

هـ - نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات قالت:

كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه وأن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا.

و إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار".


١ هو أمر زائد على البكاء قال ابن العربي النوح ما كانت الجاهلية تفعل كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن نقله الأبي على مسلم.
٢ هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت.

<<  <   >  >>