٢ وهي سبع صيغ أوردتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد طبعه المكتب الإسلامي عدة طبعات آخرها الطبعة التاسعة. ٣ قال السندي: أي خصوه بالدعاء وقال: المناوي: أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بدعاء الحي. قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامه المتقدم: ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى ويخلص الدعاء لأن أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء فمن غرائب التفسير ما في القول البديع ص ١٥٢ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث.