للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"اللحد لنا والشق لغيرنا".

٩٦ - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم وفيه أحاديث تقدم منها حديث أنس في المسألة ٣٧ وحديث هشام بن عامر في المسألة ١٠٠.

٩٧ - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور:

الأول: أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة ٩٩.

الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك.

الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.

٩٨ - وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ١ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} . ولحديث علي رضي الله عنه قال:

صحيح غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد لرسول الله لحدا ونصب عليه اللبن نصبا.

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال:

صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش في المدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن.


١ وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الإخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم ثم كل ذي رحم محرمة كذا في المحلى ٥/١٤٣. ونحوه في المجموع ٥/٢٩٠.

<<  <   >  >>