للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول: رب لا تقم الساعة.

١٠٧ - ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك لحديث جابر بن عبد الله قال: صحيح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. قال جابر: وصلى عليه فالله أعلم١ وكان كسا عباسا قميصا.

١٠٨ - ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وهو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح.

كذا في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى


١يعني بالحكمة التي من أجلها فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بابن أبي مع كونه كان منافقا والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} الآية.

<<  <   >  >>