للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، ولكنه حُجة من حُجج الشرع يلزم العمل به سواء أكان في العقائد أم غيرها. وممن قال بهذا المذهب الإمام ابن عبد البر القرطبي، فهو يقول عن حديث الآحاد: "إنه يوجب العمل دون العلم" (١) .

وقال في أول كتاب التمهيد ما نصه: "أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً. وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله" (٢) وقد أفرد أبو عمر بن عبد البر لهذه المسألة كتاباً مستقلاً سماه "الشواهد في إثبات خبر الواحد" ذكره في مقدمة التمهيد.

ومن القائلين بهذا المذهب أيضاً: النووي ووافقه الإمام العز بن عبد السلام، فقال النووي في كتاب التقريب: "وذكر الشيخ تقي الدين - يعني ابن الصلاح – أن ما روياه - يعني في الصحيحين - أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر" (٣) .

وممن قال بهذا الرأي أيضاً: الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة


(١) نقله ابن تيمية في المسودة ص ٢٤٤.
(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١ / ٢ - ٣.
(٣) التقريب ص ٦.

<<  <   >  >>