أولاً: أن الخلاف في إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن خلافٌ لفظيٌ؛ لأن الذين يقولون إن خبر الآحاد يفيد الظن يقولون بوجوب العمل به فكيف يتصور العمل بدون علم؟ فالعمل فرع تصور العلم.
ثانياً: أن تخصيص الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص ولا أصل له يعتمد عليه ولا سند له.
ثالثاً: أن الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد يؤكد وحدة الاحتجاج بالسنة، كما يؤكد استمرار منهج السلف في عدم التفريق بين ما رواه الواحد والاثنان وما رواه الجماعة في العقيدة والشريعة سواء بسواء.
رابعاً: لا يظن ظان أن الأصوليين كلّهم رفضوا الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد؛ بل من الأصوليين المنصفين من ذهبوا إلى الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد.
خامساً: حجية أخبار الآحاد ثابتة على الأحكام كافة.
سادساً: أن خبر الواحد العدل الصحيح لا يقوم على شيء، ولا يعارض بآراء الناس ولا يجوز أن يرد بما اشترطه الناس من شروط ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولاهي مما أجمع عليه علماء الحديث.
سابعاً: منهج الصحابة والتابعين وأئمة السنة بعدهم الاحتجاج بالأحاديث في أمور الدين دون تمييز بين متواترها وآحادها.