للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فرض بقية شرائع الإسلام]

...

فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام

ــ

والحديث الذي ذكره المصنف مروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه١.

وعن عبد الله بن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الهجرة خصلتان، إحداهما: أن تهجر السيئات، والأخرى: أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها أو من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناسَ العملُ" ٢.

قول المصنف رحمه الله: "فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام" ذكر المصنف رحمه الله ما تم من الشرائع بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقد ذكر فيما تقدم الهجرة إلى المدينة. وإنما بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها؛ لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء، والأمر بالشرائع جاء بعد بناء العقيدة؛ لأن التوحيد أساس الأعمال؛ ولهذا استمرت الدعوة في مكة في


١ أخرجه أبو داود: "٧/١٥٦-عون"، والنسائي في "الكبرى": "٥/٢١٧"، و"البيهقي": "٩/١٧"، وأحمد: "٤/٩٩"، وغيرهم من طريق أبي الهند البجلي عن معاوية. قال في "الإرواء" "٥/٣٣": "ورجال ثقات غير أبي هند فهو مجهول لكنه لم يتفرد به ... ".
٢ أخرجه أحمد: "٣/١٣٣" تحقيق شاكر. وقال: إسناده صحيح. وقال ابن كثير في "النهاية": "١م١٧٠"، وهذا إسناد قوي. وانظر: "الإرواء": "٥/٣٣، ٣٤".

<<  <   >  >>