للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وتعليم العامة ما يلزمهم معرفته من أحكام صلاتهم وصيامهم وتكذيبا لأولئك فيما قالوه ... "١.

ومن جملة هذه الوثائق والمواقف تتحدد مبادئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحو المذهبية واختلاف الفقهاء في العبارات التالية:-

أولا: اتباعه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.

ثانيا: اعتبار اجتهادات الفقهاء المتقدمين منهم والمتأخرين ما لم تخرج عن آفاق الكتاب والسنة.

ثالثا: إذا تعارضت أقوالهم وتباينت أحكامهم فالمرجع في ذلك هو الكتاب والسنة. ونستطيع في عبارة موجزة أن نطلق على هذا الموقف المعتدل المنصف بأنه (الاجتهاد في التقليد) .

وهذه المبادئ والأسس أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بها نفسه في فتاواه ومؤلفاته.

ومن النماذج الكثيرة المتعددة التي تبين التزامه هذه الأسس والمبادئ سؤاله عن العروض وإجزائها في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها.

والمسألة الثانية عن صحة المضاربة بها في الشركة.

وفي الجواب عن هاتين المسألتين يقول: "فأما المسألة الأولى ففيها روايتان عن أحمد، إحداهما: المنع؛ لقوله: "في كل أربعين شاة شاة"، و "في مائتي درهم خمسة دراهم" وأشباهه. والثانية: يجوز قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخلة فقال: عشره على الذي باعه فهل يخرج تمراً أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وإن شاء أخرج من الثمن. وإذا أثبت هذا فقد قال بكل من الروايتين جماعة وصار نزاع فيها فوجب ردها إلى الله ورسوله، قال البخاري في صحيحه في أبواب الزكاة (باب العروض في الزكاة) وقيل طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال


١ المصدر نفسه, ص١١٦.

<<  <   >  >>