للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتالهم بني حنيفة (١) ، وتخطئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج (٢) . بل لازم ذلك رد النصوص, بل رد نصوص القرآن كما قدمنا، ورد نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحصى.

ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله.

فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ونذكر بعض ما أطلعنا عليه من كلام فقهاء المذاهب:

قال الشيخ علي الأجهوري المالكي: من ترك فرضا أخره لبقاء ركعة بسجدتيها من غير الضرورة (٣) ، قتل بالسيف حدا على المشهور. وقال ابن حبيب وجماعة ظاهر (٤) المذهب كفره (٥) واختاره ابن عبد السلام. وقال: في فضل الأذان معنيان: (أحدهما) إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام، وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه إن عجز عن قهرهم على أقامته إلا بقتال. (الثاني) الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها.

وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل


=بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد عليه ... وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي في كتابه الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج وقتها ... الخ. ا. هـ.
(١) انظر تفصيل الوقعة في البداية والنهاية لابن كثير٦/٣٦٤.
(٢) انظر تفصيل الكلام على واقعة علي رضي الله عنه مع الخوارج في البداية والنهاية لابن كثير٧/٣١١.
(٣) ليست في المخطوطة.
(٤) في المخطوطة (خارج) وهو خطأ.
(٥) سقطت هاء الضمير في المخطوطة والمطبوعة.

<<  <   >  >>