للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بالولد قصاصاً، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به، وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلاً.

ومن العلماء من لم يعتبر بهذا.

ومنهم من فصَّل وقال: إن لم يُخالف ظاهر النص فهو مقبول. كتب عليكم

أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة وهو: أن ما اشتهر بين العلماء يُنظر فيه، فإن لم يُخالف نصًّا فهو مقبول، وإن خالف نصًّا فليس بمقبول.

مثلاً "لا يُقاد الوالد بالولد" ١ مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] . الآية. بل ويخالف قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} "البقرة: ١٧٨" الآية. وقوله صلى الله عليه وسلّم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ... " ٢. الحديث.


١ تقدم تخريجه ص ٧٠.
٢ أخرجه البخاري كتاب الديات باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ٦٨٧٨ ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم ٢٥ – ١٦٧٦.

<<  <   >  >>