للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الصحيحين، وذلك بأن يُحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، وأما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس، وهذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة وهنا لا مخالفة، فقالوا: حديث النهي عن صوم يوم السبت، محمولٌ على الإفراد، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس حينئذ.

مثال ثالث: وردت أحاديث متعددة - لكن ليست في البخاري ومسلم - في النهي عن لبس الذهب المحلَّق مثل الخاتم والسوار ونحوه١، ووردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق، مثل ما في حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء أن يتصدقن، فجعلن يلقين خواتيمهن، وخروصهن في ثوب بلال - رضي الله عنه -٢ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به، وقال: "يعمدُ أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده" ٣.

فمن العلماء من قال: إن النهي عن الذهب المحلق حجة يُعمل بها.


١ مسند الإمام أحمد جـ ١ ص ١١٩ – ١٣٨ وسنن النسائي جـ ٨ ص ٥٤٥ كتاب الزينة باب خاتم الذهب.
٢ أخرجه البخاري كتاب العيدين باب موعظة النساء يوم العيد برقم ٩٧٨.
٣ أخرجه مسلم كتاب اللباس باب تحريم خاتم الذهب على الرجال برقم ٥٢ – ٢٠٩٠.

<<  <   >  >>