للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبحث السادس: (الضمان السادس) أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار والإيلاء.

الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة. وفيه أحد عشر مبحثاً.

المبحث الأول: (الضمان السابع) أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إذا أرادت أن تنكح.

المبحث الثاني: (الضمان الثامن) أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في حالة عضله أو غيابه.

المبحث الثالث: (الضمان التاسع) أن الشريعة جعلت للمرأة الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها.

المبحث الرابع: (الضمان العاشر) لو زوجت المرأة بغير رضاها كان لها حق الفسخ.

المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر) أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها بأوجه عِدَّة.

المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل.

المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر) أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط.

<<  <   >  >>