المبحث السادس: (الضمان السادس) أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار والإيلاء.
الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة. وفيه أحد عشر مبحثاً.
المبحث الأول: (الضمان السابع) أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إذا أرادت أن تنكح.
المبحث الثاني: (الضمان الثامن) أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في حالة عضله أو غيابه.
المبحث الثالث: (الضمان التاسع) أن الشريعة جعلت للمرأة الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها.
المبحث الرابع: (الضمان العاشر) لو زوجت المرأة بغير رضاها كان لها حق الفسخ.
المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر) أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها بأوجه عِدَّة.
المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل.
المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر) أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute