[الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية]
[المبحث الأول:(الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها.]
...
المبحث الأول:(الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية، توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها.
من أقوى ضمانات المرأة لحقوقها الزوجية، أنها تتصف بالصفة الشرعية، وأن أغلب تلك الحقوق ثبت وجوبها بأحكام شرعية منصوص عليها، وما يجب لها من الحقوق بالاشتراط، متسم كذلك بالصفة الشرعية، لوجوب الوفاء بالشروط المتفق عليها عند عقد النكاح، ما لم تخالف شرعا، أو تناقض مقتضى عقد النكاح، فكان أداؤها واجبا لوجوبها شرعا، في كلا الصنفين من الحقوق، ويثاب من يؤدي ما وجب عليه، كما يعاقب من فرط في أدائها.
وتلك ميزة هامة لضمان الحقوق الزوجية للمرأة، لا يضاهيه أي ضمان في الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى، لأن من يجب عليه أداء الحقوق الزوجية للمرأة، إذا علم أن ذلك واجب عليه شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في السر والعلن، وأنه سوف يجازيه بالحسنى على أدائها، كما يعاقبه على تقاعسه عن أدائها، وأن حقوق العباد، التي هي بمثابة ديون، لا تغفر للشهيد١ فضلا عن غيره، كان ذلك حافزاً قوياً