للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: (الضمان الثالث) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر

هناك حقوق زوجية للمرأة يمكن أن تتنازل عنها، إن شاءت ذلك، فلها أن تتنازل - مثلا - عن حقها في القسم، أو حقها في النفقة، إذا تحقق فيه شروط التنازل، إلا أن تصرفها ذلك لا يكون معتبرا إلا إذا خلا من الإكراه والغرر،؛ لأن تنازلها حينئذ يكون صادرا من غير رضاها حقيقة، فلا يصح.

وسأذكر فيما يلي - بعون الله تعالى - ما ذكره الفقهاء عن أثر الإكراه والغرر في التصرفات القولية والفعلية، ليتضح بذلك أثر الإكراه والغرر في التنازل عموماً، وأثرهما في تنازل المرأة عن حقوقها خصوصاً.

أولا: أثر الإكراه١ في التنازل:

اتفق الفقهاء٢ على أن الإكراه الملجئ والذي تتحقق


١ الإكراه، لغة: من الكره، بالفتح: المشقة، وبالضم: القهر، وأكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهراً. المصباح المنير (ص ٥٣٦) .
والإكراه في اصطلاح الفقهاء: اسم لفعل بفعل الآمر لغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره. انظر: المبسوط (٢٤/٣٨) ، رد المحتار (٦/١٢٨) ، وما بعدها، وأنيس الفقهاء (ص٢٦٤) .
٢ انظر: رد المحتار (٦/١٢٨) ، وما بعدها، وشرح الخرشي (٣/١٧٥) ، وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٠٣) ، والمغني (١٠/٣٥٣) ، والإنصاف (٨/٤٣٩) .

<<  <   >  >>