للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.]

هذا أحد الأحكام التي ضمنت بها الشريعة الإسلامية حقوق المرأة الزوجية، ورفعت عنها الظلم الواقع عليها من قبل زوجها، وهو ضمان يتعلق بحق معين، وهو حقها في ميراث زوجها، فالأصل أن المرأة ترث زوجها إذا مات عنها، لكن الرجل قد تسوِّل له نفسه، فيقصد حرمان زوجته من ميراثه، فيطلقها طلاقا بائنا١ وهو في مرض موته، ليظلمها، ويمنعها من حقها في ميراثه، فحينذاك تضمن الشريعة للزوجة حقها بإيجاب الميراث لها ولو طلقها زوجها طلاقاً بائنا ما دام أنه متهم بقصد حرمانها من التركة بالطلاق، صيانة لحقها في الميراث، ومعاملة لنقيض قصد الزوج السيئ بالاعتداء على حق الزوجة.


١ من المعلوم أن المرأة لا تستحق شيئاً من ميراث مطلقها لو طلقها طلاقا بائنا، لانقطاع صلة الزوجية بينهما، كما لا يرثها زوجها لو ماتت وهي في عدة من طلاق بائن.

<<  <   >  >>