للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس: الضمان السادس) : أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء.

تمهيد:

من ضمانات حقوق المرأة الزوجية أن الشريعة أبطلت التصرفات القولية للزوج والتي كانت معروفة في الجاهلية، لما اشتملت عليه من ضرر بمصالح المرأة، بجعلها معلقة، أو ممنوعة من حقوقها.

ومن تلك التصرفات الضارة، الظهار، والإيلاء، إذ كان الرجل في الجاهلية إذا غضب على زوجته ظاهر منها، أو حلف على ترك وطئها، فتبقى محرومة من أهم حق من حقوقها الزوجية، وكانوا يعتبرون ذلك طلاقا، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، ومع ذلك لا يحق لها أن تتزوج بغيره،١ فعالجت الشريعة ذلك التصرف السيئ من الزوج بإلغائه، وفرض العقوبة المناسبة على المظاهر والمولي، مع الإبقاء على النكاح، فكان في ذلك ضمان لحقوق المرأة.


١ انظر: شرح الخرشي (٤/١٠١) .

<<  <   >  >>