[المبحث السابع:(الضمان الثالث عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط.]
إذا كان الأصل: أن ضمان حقوق المرأة في كون أمر الطلاق بيد الزوج، حفاظا على الحياة الزوجية، إلا أن المرأة قد تحذر أن يظلمها الرجل أو يتقاعس عن أداء حقوقها الزوجية، أو لا يمكنه ذلك لسبب من الأسباب، أو يضارَّها بالزواج عليها من امرأة أخرى، أو يتصف بصفات لا ترغبها، أو أن لا يتصف بصفات ترغب الزوجة وجودها في زوجها، أو غير ذلك من الأمور التي تُعتبر معقولة المعنى، ولا يكون في اشتراطها محظور شرعي، وتخشى المرأة أن لا يلبي لها الرجل ذلك، أو لا توجد فيه الصفات التي ترغبها، فيلحقها الضرر به، فحين ذلك ضمنت الشريعة حقوقها، بإزالة الظلم المحتمل وقوعه عليها، أو نفي ما ترى ضرره عليها، بجعل إنهاء العلاقة الزوجية بيدها، وذلك بأن أباحت لها أن تشترط في عقد النكاح، أن يكون أمرها بيدها لو فعل كذا وكذا، أو لم يفعل كذا.
مثاله: لو اشترطت المرأة قبل العقد، أو في صلبه، على أن لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها كان أمرها بيدها، ونحو ذلك، وقبل الزوج هذا