الشرط، كان اشتراطها جعلَ أمرِ الطلاق بيدها معتبرا، وكذلك لو جعل أمر الطلاق بيدها دون تعليقها على شرط، على ما سيأتي بيانه.
ويسمى هذا التصرف بتفويض الطلاق بالاشتراط، كما يسمى هذا النوع من الاشتراط لدى الفقهاء بتعليق الطلاق، واليمين في الطلاق، وتمليك الطلاق مشروطا، وجعل الأمر بيد الزوجة مشروطا.
يقول ابن القيم رحمه الله:"إذا تزوجت المرأة وخافت أن يسافر عنها الزوج ويدعها، أو يسفر بها ولا تريد الخروج من دارها، أو أن يتزوج عليها، أو أن يتسرى، أو يشرب المسكر، أو يضربها من غير جُرم، أو يتبين فقيرا وقد ظنته غنيا، أو معيبا وقد ظنته سليما، أو أميا وقد ظنته قارئا، أو جاهلا وقد ظنته عالما، أو نحو ذلك، فلا يمكنها التخلص، فالحيلة لها في ذلك كله أن تشترط عليه أنه متى وُجد شيء من ذلك فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، وتُشهد عليه بذلك... فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليق نفسها، ولا بأس بهذه الحيلة، فإن المرأة تتخلص بها من نكاح مَن لم ترض بنكاحه، وتستغني عن رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ نكاحها بالغيبة والإعسار ونحوهما"١.