للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج]

من الضمانات لحقوق المرأة في الإسلام، أنها حرمت الإضرار بالمرأة، سواء كان الإضرار بها ماديا، أو معنويا.

يقول الحق تبارك وتعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} ١، وقال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنّ} ٢.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ"


١ من الآية ٢٣١ من سورة البقرة.
٢ من الآية ٦ من سورة الطلاق.
٣ سنن ابن ماجه (٢/٧٨٤) ، ومسند الإمام أحمد (٥/٣٧٢) . قال الألباني: "حديث صحيح ورد مرسلا وروي موصولا، عن أبي سعيد الخدري" وذكر غيره، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/٤٤٣) .

<<  <   >  >>