للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ"١.

فالحديث فيه دلالة على صحة جعل أمر طلاق المرأة بيدها، فتكون بالخيار بين إمضاء النكاح، أو تطليق نفسها٢.


١ صحيح البخاري (٩/ ٣٦٩) ، وصحيح مسلم (٢/١١٠٣) .
٢ للعلماء تفصيل في تخيير الرجل زوجته وأمد ذلك التخيير، وماذا تملك من طلاق به، انظر للتفصيل: المراجع الفقهية، أبواب الطلاق.

<<  <   >  >>