[المبحث التاسع:(الضمان الخامس عشر) : أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها]
سبق وأن ذكرت في الضمانات السابقة الحالات التي يكون للمرأة فيها الخيار في طلب التفريق بينها وبين زوجها، بفسخ نكاح، أو إيقاع طلاق، ويجب على الحاكم فيها أن يجيب طلبها، ولو لم يرض به الزوج.
هذا إذا كان التفريق له مبرر شرعي واضح، كما سبق، إلا أن العلاقة الزوجية التي تَفرض بقاء الزوجين قرب بعضهما البعض، تستدعي وجود صفات فيهما تجعل كلا منهما منجذبا إلى الآخر وراغبا فيه، فإذا فقدت تلك الصفات من أحدهما، فإن ذلك يؤدي إلى نفرة الطرف الآخر منه.
ولذا نجد أن المرأة قد تكون كارهة لزوجها راغبة عنه، رغم أدائه حقوقها، وتخشى حينئذ أن لا تقوم بأداء حقوقه الزوجية، فتقع في المحظور، فلا ترغب في البقاء معه.
ففي هذه الحالة ضمنت لها الشريعة الإسلامية أن تفتدي نفسها من زوجها ببذلها له ما أخذته منه، لكيلا تضطر إلى البقاء معه رغم كراهيتها له، وذلك ما يسمى في المصطلح الفقهي بالخلع.