للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الحصني في النوع الثالث من التخفيفات في المناكحات: "ومنها تيسير مشروعية الطلاق لمشقة بقاء الزوجية، وكذا الخلع، وكذا كل موضع شرع فيه خيار الفسخ لها لما في صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرع الطلاق بيدها"١.

يقول ابن قدامة رحمه الله مبينا حكمة مشروعية الخلع: "والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه"٢.ويقول ابن القيم رحمه الله: "أن الله تعالى شرع الخلع رفعا لمفسدة المشاقة الواقعة بين الزوجين، وتخلص كل منهما من صاحبه"٣.وحيث أن الخلع من الأحكام التي وضعت ضمانا لحقوق المرأة، فإنني أذكر - بعون الله تعالى – فيما يلي تعريف الخلع، لتتضح صورته، وحكمه، وما يجوز الخلع عليه.

أولا: تعريف الخلع لغة واصطلاحا:

الخلع لغة:

من خلع يخلع من باب قطع، وخلعت النعل وغيره خلعا، نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها


١ كتاب القواعد (١/٣٢٥) .
٢ المغني (١٠/٢٦٩) .
٣ أعلام الموقعين (٤/١١٠) .

<<  <   >  >>