للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك لأن الممتنع عن الإنفاق مع اليسار قاصدٌ الإضرار بزوجته دون وجه شرعي، فكان رفع الضرر عنها بالتفريق لذلك راجحا.

إلا أنه ينبغي عدم التسرع بالتفريق بل يتخذ الحاكم ما يراه مناسبا لإجبار الزوج على النفقة، فإن لم يجد ذلك قضى بالتفريق.

ولذا فإن ما ذهب إليه الحنابلة من القول بإجبار الزوج على الإنفاق، وما يلزم الحاكم من اتخاذه لذلك، والتفريق عند عدم إمكان أخذ النفقة من ماله، ضمانا لحق المرأة في النفقة، هو الراجح.

<<  <   >  >>